Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/07/2002

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2002

Court
تمييز مدني
Number
51/2002
Date
17/07/2002
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

اذا اعتبرت محكمة الاستئناف ان المستندات المبرزة ليست كافية لاثبات ان مورث المميزة قد اشترى العقار موضوع الدعوى من ماله الخاص، واستعملت حقها في تقدير الادلة فلا تكون قد خالفت القانون.

ولم تشوه المحكمة المستندات المشار اليها بل اعطتها معناها الواضح والصريح. ولم تشوه الاقرار الذي ورد فيه انه يحق لوالدي المورث تدوين قيد الاقرار عندما يرغبان في ذلك، اي انه لم يرد في الاقرار المذكور تاريخ. وبذلك يكون التدوين غير متروك لارادة المقرر المنفردة، ولكنه يحق لوالدي المميز عليهما القيام بذلك متى شاءا. فلا تكون المحكمة قد شوهت الاقرار بل استنتجت ما قررته مما ورد على لسان المستأنفة.