Court of Cassation, civil chamber 17/07/2002
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 51/2002
- Date
- 17/07/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
اذا اعتبرت محكمة الاستئناف ان المستندات المبرزة ليست كافية لاثبات ان مورث المميزة قد اشترى العقار موضوع الدعوى من ماله الخاص، واستعملت حقها في تقدير الادلة فلا تكون قد خالفت القانون.
ولم تشوه المحكمة المستندات المشار اليها بل اعطتها معناها الواضح والصريح. ولم تشوه الاقرار الذي ورد فيه انه يحق لوالدي المورث تدوين قيد الاقرار عندما يرغبان في ذلك، اي انه لم يرد في الاقرار المذكور تاريخ. وبذلك يكون التدوين غير متروك لارادة المقرر المنفردة، ولكنه يحق لوالدي المميز عليهما القيام بذلك متى شاءا. فلا تكون المحكمة قد شوهت الاقرار بل استنتجت ما قررته مما ورد على لسان المستأنفة.