29/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 51/2004
- التاريخ
- 29/03/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضه
- الأعضاء
- راهب، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد شكلا طلب النقض اذا تبين بان لا خلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية اذ ان القاضي المنفرد الجزائي قضى بالادانة سندا للمادة 658 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، في حين قضت محكمة الاستئناف الجزائية بوقف التعقبات لعدم تعامل المدعى عليه بصفته الشخصية، ولم تتعرض للوصف القانوني للفعل، فيكون الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير متوافر. مما يفضي الى رد طلب النقض شكلا.