Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
51/2004
Date
29/03/2004
President
محمد علي عويضه
Members
راهب، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد شكلا طلب النقض اذا تبين بان لا خلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية اذ ان القاضي المنفرد الجزائي قضى بالادانة سندا للمادة 658 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، في حين قضت محكمة الاستئناف الجزائية بوقف التعقبات لعدم تعامل المدعى عليه بصفته الشخصية، ولم تتعرض للوصف القانوني للفعل، فيكون الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير متوافر. مما يفضي الى رد طلب النقض شكلا.