11/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 51/2004
- التاريخ
- 11/02/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يردّ التمييز شكلا لعدم توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة.
ان الاختلاف حول الادلّة بحيث ادانت المحكمة الابتدائية المتّهم، بينما برّأته محكمة الاستئناف لعدم كفاية الدليل، لا يعتبر اختلافا حول الوصف القانوني للفعل.