الأحكام

11/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
51/2004
التاريخ
11/02/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يردّ التمييز شكلا لعدم توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة.

ان الاختلاف حول الادلّة بحيث ادانت المحكمة الابتدائية المتّهم، بينما برّأته محكمة الاستئناف لعدم كفاية الدليل، لا يعتبر اختلافا حول الوصف القانوني للفعل.