Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
51/2004
Date
11/02/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يردّ التمييز شكلا لعدم توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة.

ان الاختلاف حول الادلّة بحيث ادانت المحكمة الابتدائية المتّهم، بينما برّأته محكمة الاستئناف لعدم كفاية الدليل، لا يعتبر اختلافا حول الوصف القانوني للفعل.