Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 51/2004
- Date
- 11/02/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يردّ التمييز شكلا لعدم توافر الشرط المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة.
ان الاختلاف حول الادلّة بحيث ادانت المحكمة الابتدائية المتّهم، بينما برّأته محكمة الاستئناف لعدم كفاية الدليل، لا يعتبر اختلافا حول الوصف القانوني للفعل.