19/02/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 51/2003
- التاريخ
- 19/02/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القول بعدم جواز تقديم دفع شكلي مرة اخرى في غير محله لانه يحق لقاضي التحقيق اثارة الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 من تلقائه لتعلقها بالانتظام العام.
ان الدفع الشكلي بقوة القضية المحكوم بها يكون مقبولا في ما اذا تبين ان الفعل المدعى به قد سبق ان لوحق به واعطت المحكمة وصفا قانونيا للفعل، ولا يمكن للمدعي تحت ستار تغيير الوصف القانوني الادعاء مجددا.