Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
51/2003
Date
19/02/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان القول بعدم جواز تقديم دفع شكلي مرة اخرى في غير محله لانه يحق لقاضي التحقيق اثارة الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 من تلقائه لتعلقها بالانتظام العام.

ان الدفع الشكلي بقوة القضية المحكوم بها يكون مقبولا في ما اذا تبين ان الفعل المدعى به قد سبق ان لوحق به واعطت المحكمة وصفا قانونيا للفعل، ولا يمكن للمدعي تحت ستار تغيير الوصف القانوني الادعاء مجددا.