الأحكام

24/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
51/2004
التاريخ
24/05/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت تعاطي المتهم للمخدرات من خلال ضبط المادة المخدرة معه. لم يثبت توافر نية الاتجار بالمخدرات وذلك من خلال ضآلة الكمية الموجودة وتصريح المتهم بان نيته انصرفت الى تعاطي المخدرات بالاشتراك مع آخرين. يستبعد تطبيق المادة 125 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998 لعدم توافر الاتجار، وتطبق المادة 127 معطوفة على المادة 146 مخدرات لتوافر نية التعاطي. ان اعطاء المخدرات الى الغير على سبيل الضيافة او تقاضي ثمنها دون الحصول على اي ربح يجعل الاتجار منتفيا. يجرم المتهم بتعاطي المخدرات للشك في نيته بالاتجار بها.