Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 51/2004
- Date
- 24/05/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت تعاطي المتهم للمخدرات من خلال ضبط المادة المخدرة معه. لم يثبت توافر نية الاتجار بالمخدرات وذلك من خلال ضآلة الكمية الموجودة وتصريح المتهم بان نيته انصرفت الى تعاطي المخدرات بالاشتراك مع آخرين. يستبعد تطبيق المادة 125 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998 لعدم توافر الاتجار، وتطبق المادة 127 معطوفة على المادة 146 مخدرات لتوافر نية التعاطي. ان اعطاء المخدرات الى الغير على سبيل الضيافة او تقاضي ثمنها دون الحصول على اي ربح يجعل الاتجار منتفيا. يجرم المتهم بتعاطي المخدرات للشك في نيته بالاتجار بها.