الأحكام

22/05/2003

شورى حكم رقم : 513 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
513/2003
التاريخ
22/05/2003
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
معكرون، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل الطعن بايصال التصريح نظرا لعدم صحة الاستدعاء، وذلك وفقا للمادة 76 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تمّ ارفاق صورة عن ايصال التصريح المطعون فيه، الا ان المستدعي لم يحدّد الوقائع والاسباب القانونية، ولم يقدّم طلب بابطال الايصال. ولا تقبل المراجعة الادارية لورودها بعد انقضاء مهلة الشهران المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة لان المهلة تسري تجاه الشخص الثالث من تاريخ تبليغ القرار الاداري المطعون فيه. وقد تمّ تبليغ معاملة تسوية مخالفة البناء ورخصة السكن المطعون فيهما، الا ان الطعن ورد بعد انتهاء المهلة.