Rulings

State Council 22/05/2003

شورى حكم رقم : 513 /2003

Court
شورى
Number
513/2003
Date
22/05/2003
President
محمد حمادة
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل الطعن بايصال التصريح نظرا لعدم صحة الاستدعاء، وذلك وفقا للمادة 76 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تمّ ارفاق صورة عن ايصال التصريح المطعون فيه، الا ان المستدعي لم يحدّد الوقائع والاسباب القانونية، ولم يقدّم طلب بابطال الايصال. ولا تقبل المراجعة الادارية لورودها بعد انقضاء مهلة الشهران المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة لان المهلة تسري تجاه الشخص الثالث من تاريخ تبليغ القرار الاداري المطعون فيه. وقد تمّ تبليغ معاملة تسوية مخالفة البناء ورخصة السكن المطعون فيهما، الا ان الطعن ورد بعد انتهاء المهلة.