State Council 22/05/2003
شورى حكم رقم : 513 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 513/2003
- Date
- 22/05/2003
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الطعن بايصال التصريح نظرا لعدم صحة الاستدعاء، وذلك وفقا للمادة 76 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تمّ ارفاق صورة عن ايصال التصريح المطعون فيه، الا ان المستدعي لم يحدّد الوقائع والاسباب القانونية، ولم يقدّم طلب بابطال الايصال. ولا تقبل المراجعة الادارية لورودها بعد انقضاء مهلة الشهران المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة لان المهلة تسري تجاه الشخص الثالث من تاريخ تبليغ القرار الاداري المطعون فيه. وقد تمّ تبليغ معاملة تسوية مخالفة البناء ورخصة السكن المطعون فيهما، الا ان الطعن ورد بعد انتهاء المهلة.