08/03/1957
إستئناف مدني حكم رقم : 514 /1957
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 514/1957
- التاريخ
- 08/03/1957
- الرئيس
- برجاوي
- الأعضاء
- ناصيف، فريحه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحق للدائن بسند موقّع لامره من المفلس قيده في التفليسة اذ ان السبب المصرح به في عقد البيع المنشىء لدين المفلس صحيح حتى يثبت العكس. واذا لم يتمكّن وكيل التفليسة من اثبات العكس يعتبر صحيحا ويحوّل الدين من عملة اجنبية الى عملة وطنية لقيده في التفليسة.
ان تصرّفات المفلس اللاحقة لتاريخ التوقّف عن الدفع قابلة للابطال سندا للمادة 508 تجارة، اذا اثبت وكيل التفليسة علم الدائن بعجز المدين عن الدفع، الامر غير المتوافر في الدعوى، فترد دعوى الابطال، اذ يعود للمحكمة حق تقدير سوء نية الدائن.