الأحكام

08/03/1957

إستئناف مدني حكم رقم : 514 /1957

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
514/1957
التاريخ
08/03/1957
الرئيس
برجاوي
الأعضاء
ناصيف، فريحه
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحق للدائن بسند موقّع لامره من المفلس قيده في التفليسة اذ ان السبب المصرح به في عقد البيع المنشىء لدين المفلس صحيح حتى يثبت العكس. واذا لم يتمكّن وكيل التفليسة من اثبات العكس يعتبر صحيحا ويحوّل الدين من عملة اجنبية الى عملة وطنية لقيده في التفليسة.

ان تصرّفات المفلس اللاحقة لتاريخ التوقّف عن الدفع قابلة للابطال سندا للمادة 508 تجارة، اذا اثبت وكيل التفليسة علم الدائن بعجز المدين عن الدفع، الامر غير المتوافر في الدعوى، فترد دعوى الابطال، اذ يعود للمحكمة حق تقدير سوء نية الدائن.