Rulings

Civil Court of Appeal 08/03/1957

إستئناف مدني حكم رقم : 514 /1957

Court
إستئناف مدني
Number
514/1957
Date
08/03/1957
President
برجاوي
Members
ناصيف، فريحه
Source
Lebanese University

يحق للدائن بسند موقّع لامره من المفلس قيده في التفليسة اذ ان السبب المصرح به في عقد البيع المنشىء لدين المفلس صحيح حتى يثبت العكس. واذا لم يتمكّن وكيل التفليسة من اثبات العكس يعتبر صحيحا ويحوّل الدين من عملة اجنبية الى عملة وطنية لقيده في التفليسة.

ان تصرّفات المفلس اللاحقة لتاريخ التوقّف عن الدفع قابلة للابطال سندا للمادة 508 تجارة، اذا اثبت وكيل التفليسة علم الدائن بعجز المدين عن الدفع، الامر غير المتوافر في الدعوى، فترد دعوى الابطال، اذ يعود للمحكمة حق تقدير سوء نية الدائن.