10/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 514 /2011
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 514/2011
- التاريخ
- 10/11/2011
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الاستدعاء في الاساس لعدم فقدان القرار الاساسي القانوني ولعدم مخالفته القانون ولعدم تشويه الوقائع.
ان الدفع الشكلي بانتفاء الجزائي يقصد به ان تكون الافعال المدعى بها من شأنها ان تنطبق على اي نص جزائي يجرمها او يعاقب عملا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
ان تهريب المخدرات وترويجها جرائم معاقب عليها في قانون المخدرات بالتالي يرد الدفع الشكلي.
ان ما يثيره المستدعي حول تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني او النقض في التعليل لا يندرج في اطار مفهوم القانوني لسبب النقض استنادا للفقرة 3 من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لانه يشكل بحثا في اساس الدعوى ويهدف من خلاله الى نفي مسؤوليته الجزائية من خلاله.