Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 514 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
514/2011
Date
10/11/2011
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء في الاساس لعدم فقدان القرار الاساسي القانوني ولعدم مخالفته القانون ولعدم تشويه الوقائع.

ان الدفع الشكلي بانتفاء الجزائي يقصد به ان تكون الافعال المدعى بها من شأنها ان تنطبق على اي نص جزائي يجرمها او يعاقب عملا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

ان تهريب المخدرات وترويجها جرائم معاقب عليها في قانون المخدرات بالتالي يرد الدفع الشكلي.

ان ما يثيره المستدعي حول تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني او النقض في التعليل لا يندرج في اطار مفهوم القانوني لسبب النقض استنادا للفقرة 3 من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لانه يشكل بحثا في اساس الدعوى ويهدف من خلاله الى نفي مسؤوليته الجزائية من خلاله.