الأحكام

22/05/2002

شورى حكم رقم : 516 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
516/2002
التاريخ
22/05/2002
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
كنعان، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان البلدية مسؤولة عن الضرر الحاصل من جرّاء اهمالها لصيانة مجاري المياه. ويتوجّب عليها دفع التعويض للمتضرّر من المنشأ العام المسؤولة عن صيانته.

وبما انه ثبت بان مجرى المياه لا تتوفّر فيه المواصفات الفنية المطلوبة ولا وجود لقوة قاهرة للاعفاء من المسؤولية، وان الامطار التي هطلت لا تشكّل قوة قاهرة غير متوقّعة، وقد ادّت الامطار الى ارتفاع فوهة مجرى المياه وذلك لعدم قدرة المجرى على استيعاب كمية الامطار، فتوجد مخالفة في المقاس او السعة. ولكن بما انه ثبت ايضا بان المتضرّر كان يقود بسيارته طريقا صعودا والامطار تهطل ولم يتوخ الحذر في قيادته، مما ادى الى عدم رؤيته لغطاء المجرى وادى الى تضرّره مع سيارته. فيكون فد اخطأ ويقتضي توزيع المسؤولية مناصفة بينه وبين البلدية. اما بالنسبة لتحديد التعويض المتوجّب دفعه فقد تم تحديد قيمة الضرر الجسدي لسائق السيارة من خلال تقرير الطبيب الذي عالجه. اما بالنسبة لتقدير الاضرار اللاحقة بالسيارة فلا يمكن الاخذ بتقرير الخبير لانه لم يكلّف من قبل المحكمة ويمكن للمجلس تقدير الضرر المادي والتعويض المتوجّب من خلال الفواتير المدفوعة لاصلاح السيارة.