الأحكام

22/05/2003

شورى حكم رقم : 516 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
516/2003
التاريخ
22/05/2003
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
معكرون، ونسه
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الشورى غير صالح للنظر بالنزاع الناشىء عن اعمال التحديد والتحرير ولا يمكنه البت بطلب التعويض العيني لأن مصدر الضرر ليس المرفق العام.

ويعود للمتضرر إقامة دعوى مسؤولية الدولة عن خطأ أحد موظفيها وفقا للمادة 17 من القرار رقم 26/188 وذلك امام مجلس الشورى. الا ان الموظف الذي ارتكب الخطأ الخطأ في عملية القيد هو موظف في لجنة اعمال التجديد والتحرير وليس موظفا في مرفق عام، ولهذا فإن مصدر الضرر ليس المرفق العام واعمال التحدير والتحرير تخضع لرقابة القضاء العدلي.