Rulings

State Council 22/05/2003

شورى حكم رقم : 516 /2003

Court
شورى
Number
516/2003
Date
22/05/2003
President
محمد حمادة
Members
معكرون، ونسه
Source
Lebanese University

إن مجلس الشورى غير صالح للنظر بالنزاع الناشىء عن اعمال التحديد والتحرير ولا يمكنه البت بطلب التعويض العيني لأن مصدر الضرر ليس المرفق العام.

ويعود للمتضرر إقامة دعوى مسؤولية الدولة عن خطأ أحد موظفيها وفقا للمادة 17 من القرار رقم 26/188 وذلك امام مجلس الشورى. الا ان الموظف الذي ارتكب الخطأ الخطأ في عملية القيد هو موظف في لجنة اعمال التجديد والتحرير وليس موظفا في مرفق عام، ولهذا فإن مصدر الضرر ليس المرفق العام واعمال التحدير والتحرير تخضع لرقابة القضاء العدلي.