08/05/2013
شورى حكم رقم : 516 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 516/2013
- التاريخ
- 08/05/2013
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- كرم، الكركتلي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب المتعلق بالتعرض للحقوق المكتسبة لان القرار المطعون فيه يدخل في نطاق الترخيص بالقيام بنشاط معين ويتصف بقرار الضبط الاداري الذي لا ينشىء حقوقا مكتسبة في الابقاء عليه وعدم الغائه للمستقبل دون المساس بما تم اكتسابه سابقا تنفيذا للقرار الملغى.
يستنتج من المادة 32 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار ومن مجمل قواعد القانون الدولي ان البواخر والسفن الحربية تتمتع بحصانة الدولة التي تعود اليها ملكية تلك البواخر وان هذه الملكية تبقى محفوظة في حالة التحطم او الغرق او الفقدان ولا تتقادم هذه الملكية ولا تنتقل الى الدولة التي تتواحد فيها هذه البواخر والسفن او حطامها الا بالاستيلاء الناتج عن العمل الحربي او بالتنازل عن الملكية. ويعود لمالك حطام الباخرة تعيين من يشاء قيما على الحطام.
وبما ان المبدأ في التمتع بمياه البحر والغوص في اعماقه هو الحرية وان اي قيد على هذه الحرية يجب اسناده الى نص قانوني وفي ظل غياب اي نص قانوني يعطي وزارة الثقافة في لبنان صلاحية الترخيص بالغوص يكون القرار المطعون فيه بالرجوع عن القرار الصادر عن وزارة الثقافة بتعيين المستدعي قيما على حطام باخرة تعود ملكيتها لدولة اجنبية والترخيص له بالغوص واقعا في موقعه السليم ويقتضي رد المراجعة.