Rulings

State Council 08/05/2013

شورى حكم رقم : 516 /2013

Court
شورى
Number
516/2013
Date
08/05/2013
President
شكري صادر
Members
كرم، الكركتلي
Source
Lebanese University

يرد السبب المتعلق بالتعرض للحقوق المكتسبة لان القرار المطعون فيه يدخل في نطاق الترخيص بالقيام بنشاط معين ويتصف بقرار الضبط الاداري الذي لا ينشىء حقوقا مكتسبة في الابقاء عليه وعدم الغائه للمستقبل دون المساس بما تم اكتسابه سابقا تنفيذا للقرار الملغى.

يستنتج من المادة 32 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار ومن مجمل قواعد القانون الدولي ان البواخر والسفن الحربية تتمتع بحصانة الدولة التي تعود اليها ملكية تلك البواخر وان هذه الملكية تبقى محفوظة في حالة التحطم او الغرق او الفقدان ولا تتقادم هذه الملكية ولا تنتقل الى الدولة التي تتواحد فيها هذه البواخر والسفن او حطامها الا بالاستيلاء الناتج عن العمل الحربي او بالتنازل عن الملكية. ويعود لمالك حطام الباخرة تعيين من يشاء قيما على الحطام.

وبما ان المبدأ في التمتع بمياه البحر والغوص في اعماقه هو الحرية وان اي قيد على هذه الحرية يجب اسناده الى نص قانوني وفي ظل غياب اي نص قانوني يعطي وزارة الثقافة في لبنان صلاحية الترخيص بالغوص يكون القرار المطعون فيه بالرجوع عن القرار الصادر عن وزارة الثقافة بتعيين المستدعي قيما على حطام باخرة تعود ملكيتها لدولة اجنبية والترخيص له بالغوص واقعا في موقعه السليم ويقتضي رد المراجعة.