الأحكام

20/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 517 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
517/2012
التاريخ
20/12/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يثبت ان المتهم هو نفسه الذي ورد اسمه في افادة الظنين اذ ان اوصافه اختلفت وكذلك اللقب الذي يعرف به، وبالتالي يحكم ببراءة المتهم من جرم المادة 126 مخدرات (اي ترويج المخدرات). لان الاحكام لا تبنى الا على اليقين.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها