Criminal Court 20/12/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 517 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 517/2012
- Date
- 20/12/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لم يثبت ان المتهم هو نفسه الذي ورد اسمه في افادة الظنين اذ ان اوصافه اختلفت وكذلك اللقب الذي يعرف به، وبالتالي يحكم ببراءة المتهم من جرم المادة 126 مخدرات (اي ترويج المخدرات). لان الاحكام لا تبنى الا على اليقين.
Cited