08/05/2013
شورى حكم رقم : 517 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 517/2013
- التاريخ
- 08/05/2013
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- عماطوري، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يجوز للادارة ان تسحب القرار الاداري الصحيح والمنشىء للحقوق بحجة انها اخطأت في تقدير الظروف التي ادت الى اصداره انما يعود لها الرجوع عن القرارات التي نشأ عنها حقوق للافراد اذا كانت هذه القرارات غير مشروعة.
ويعتبر القرار الاداري غير مشروع اذا اتخذ خلافا للاحكام القانونية المرعية الاجراء او بالغش والخداع. وان البت في مشروعية مرسوم التجنس يستدعي الاخذ بمفهوم مكتوم القيد كونه الشخص المتحدر من اصول اجنبية دون ان تكون له اية قيود في لبنان او في بلده الاول او في اي بلد آخر، اي فعليا عديم الجنسية دون سائر المفاهيم التي اعتمدها القضاء العدلي او التي اوردتها آراء استثنائية. والمستدعي اجنبي يقيم اقامة متواصلة في لبنان منذ ولادته واسس فيه عائلته ومركز اعماله فيكون منحه الجنسية متوافقا مع احكام المادة 3 من القرار رقم 15/1925.
لذلك فان قرار الادارة بالرجوع عن المرسوم الذي منحه الجنسية وسحبها منه يكون باطلا.