State Council 08/05/2013
شورى حكم رقم : 517 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 517/2013
- Date
- 08/05/2013
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
لا يجوز للادارة ان تسحب القرار الاداري الصحيح والمنشىء للحقوق بحجة انها اخطأت في تقدير الظروف التي ادت الى اصداره انما يعود لها الرجوع عن القرارات التي نشأ عنها حقوق للافراد اذا كانت هذه القرارات غير مشروعة.
ويعتبر القرار الاداري غير مشروع اذا اتخذ خلافا للاحكام القانونية المرعية الاجراء او بالغش والخداع. وان البت في مشروعية مرسوم التجنس يستدعي الاخذ بمفهوم مكتوم القيد كونه الشخص المتحدر من اصول اجنبية دون ان تكون له اية قيود في لبنان او في بلده الاول او في اي بلد آخر، اي فعليا عديم الجنسية دون سائر المفاهيم التي اعتمدها القضاء العدلي او التي اوردتها آراء استثنائية. والمستدعي اجنبي يقيم اقامة متواصلة في لبنان منذ ولادته واسس فيه عائلته ومركز اعماله فيكون منحه الجنسية متوافقا مع احكام المادة 3 من القرار رقم 15/1925.
لذلك فان قرار الادارة بالرجوع عن المرسوم الذي منحه الجنسية وسحبها منه يكون باطلا.