الأحكام

26/05/2003

شورى حكم رقم : 518 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
518/2003
التاريخ
26/05/2003
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية لورودها ضمن المهلة وفقا لأحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى. ويبدأ سريان المهلة من تاريخ التبليغ أو التنفيذ لأن القرار المطعون فيه هو من القرارات الفردية ويتعلق برخصة الاشغال.

ولا يتم إبطال قرار الترخيص لعدم مخالفة القانون وعدم تجاوز حد السلطة فالقرار صادر عن المرجع المختص الذي له صلاحية الترخيص عملا بالمادة 6 من قانون البناء 83/148.

وإن عدم ارفاق خريطة اظهار حدود العقار في طلب الترخيص لا يشكل نقصا في المستندات، وإن مخالفة البناء بخصوص شرط تراجع البناء ووجود نزاع قضائي امام القضاء العدلي لا يؤثر على قانونية الترخيص.