Rulings

State Council 26/05/2003

شورى حكم رقم : 518 /2003

Court
شورى
Number
518/2003
Date
26/05/2003
President
محمد حمادة
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية لورودها ضمن المهلة وفقا لأحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى. ويبدأ سريان المهلة من تاريخ التبليغ أو التنفيذ لأن القرار المطعون فيه هو من القرارات الفردية ويتعلق برخصة الاشغال.

ولا يتم إبطال قرار الترخيص لعدم مخالفة القانون وعدم تجاوز حد السلطة فالقرار صادر عن المرجع المختص الذي له صلاحية الترخيص عملا بالمادة 6 من قانون البناء 83/148.

وإن عدم ارفاق خريطة اظهار حدود العقار في طلب الترخيص لا يشكل نقصا في المستندات، وإن مخالفة البناء بخصوص شرط تراجع البناء ووجود نزاع قضائي امام القضاء العدلي لا يؤثر على قانونية الترخيص.