09/04/2003
تمييز مدني حكم رقم : 518 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 518/2003
- التاريخ
- 09/04/2003
- الرئيس
- الياس بو ناصيف
- الأعضاء
- عويدات، ايليا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتخلفه عن دفع بدلات الايجار المستحقة خلال المهلة القانونية. وقضت بعد فسخها جزئيا الحكم الابتدائي بالتعويض على الجهة المستأنف بوجهها لاساءته في استعمال حق الادعاء عملا بنص المادتين 11 و551 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.