Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/04/2003

تمييز مدني حكم رقم : 518 /2003

Court
تمييز مدني
Number
518/2003
Date
09/04/2003
President
الياس بو ناصيف
Members
عويدات، ايليا
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتخلفه عن دفع بدلات الايجار المستحقة خلال المهلة القانونية. وقضت بعد فسخها جزئيا الحكم الابتدائي بالتعويض على الجهة المستأنف بوجهها لاساءته في استعمال حق الادعاء عملا بنص المادتين 11 و551 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.