إستئناف مدني حكم رقم : 519 /0
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 519
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجوز استئناف الاحكام الصادرة عن محكمة الاحداث فيما يتعلق بالشق المدني منها. ويقبل الاستئناف اذا استهدف في الوقت عينه الشق المدني من الحكم المستأنف وان ورد على نحو يتناول فقط الشق الجزائي منه.
يمكن تقديم الاستئناف الطارىء في اول لائحة جوابية.
ان رؤية محكمة الاستئناف المدنية لدعوى الاحداث تنحصر في الشق المدني لانه لا يحق لها التعرض لما قضى به الحكم الجزائي لجهة العقوبة. كما ان المحكمة المدنية لا تتقيد بما ارتكز عليه الحكم الجزائي لجهة الادانة او عدمها او لجهة توزيع المسؤولية.