الأحكام

10/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
52/2004
التاريخ
10/02/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لعدم توافر الحالات المنصوص عليها في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان القرار الاستئنافي لم يقض بالمسؤولية الجزائية، بل برأ المتهم بعد فسخ الحكم الابتدائي، فلا يمكنه اللجوء الى اعادة المحاكمة كوسيلة للطعن لان البراءة حق مكتسب لا يمكن الطعن به. ويكون الطعن ممكنا اذا قضى القرار بالمسؤولية الجزائية الامر غير المتوافر.

يقضى بالغرامة لاساءة استعمال حق الادعاء عملا بالمواد 6 و11 و628 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لان المميز لم يوفر مقومات قبول التمييز.