Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 52/2004
- Date
- 10/02/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لعدم توافر الحالات المنصوص عليها في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان القرار الاستئنافي لم يقض بالمسؤولية الجزائية، بل برأ المتهم بعد فسخ الحكم الابتدائي، فلا يمكنه اللجوء الى اعادة المحاكمة كوسيلة للطعن لان البراءة حق مكتسب لا يمكن الطعن به. ويكون الطعن ممكنا اذا قضى القرار بالمسؤولية الجزائية الامر غير المتوافر.
يقضى بالغرامة لاساءة استعمال حق الادعاء عملا بالمواد 6 و11 و628 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لان المميز لم يوفر مقومات قبول التمييز.