26/02/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 52/2003
- التاريخ
- 26/02/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ادانة المتهم بجناية القتل عمدا تمت سندا للمادة 549 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، لان المتهم اجهز على المغدور باطلاق النار عليه، وقد تعززت هذه النتيجة بافادة فورية واولية من ابنة المتهم اضافة الى قرينة فرار المتهم وتواريه المتمادي عن الانظار، وايضا بالاستناد الى قرينة قتل ابن المغدور لشقيق المتهم، ما ادى الى انزال عقوبة الاعدام بالمتهم وتخفيضها الى الاشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات، ثم تخفيضها للمرة الثانية عملا بقانون العفو رقم 84 تاريخ 26-08-1991 الى الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع ادانته بجنحة المادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12-06-1959 اسلحة وذخائر. وقد تم ادغام العقوبات وتنفيذ العقوبة الاشد والتي هي الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ونصف.