Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
52/2003
Date
26/02/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان ادانة المتهم بجناية القتل عمدا تمت سندا للمادة 549 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، لان المتهم اجهز على المغدور باطلاق النار عليه، وقد تعززت هذه النتيجة بافادة فورية واولية من ابنة المتهم اضافة الى قرينة فرار المتهم وتواريه المتمادي عن الانظار، وايضا بالاستناد الى قرينة قتل ابن المغدور لشقيق المتهم، ما ادى الى انزال عقوبة الاعدام بالمتهم وتخفيضها الى الاشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات، ثم تخفيضها للمرة الثانية عملا بقانون العفو رقم 84 تاريخ 26-08-1991 الى الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع ادانته بجنحة المادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12-06-1959 اسلحة وذخائر. وقد تم ادغام العقوبات وتنفيذ العقوبة الاشد والتي هي الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ونصف.