11/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 52/2004
- التاريخ
- 11/02/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المحكوم عليه يطلب ادغام العقوبات ويعود لمحكمة التمييز ان تقضي بالادغام اولا بحسب تقديرها للوضع وذلك بحسب المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
ان طالب الادغام مجرم محترف ارتكب على مر السنين جنايات السرقة وهو لا يستحق الاستفادة من منحة الادغام، ويقرر بحقه جمع العقوبات وادغام بعضها الاخر.