الأحكام

11/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
52/2004
التاريخ
11/02/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المحكوم عليه يطلب ادغام العقوبات ويعود لمحكمة التمييز ان تقضي بالادغام اولا بحسب تقديرها للوضع وذلك بحسب المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

ان طالب الادغام مجرم محترف ارتكب على مر السنين جنايات السرقة وهو لا يستحق الاستفادة من منحة الادغام، ويقرر بحقه جمع العقوبات وادغام بعضها الاخر.