Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
52/2004
Date
11/02/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان المحكوم عليه يطلب ادغام العقوبات ويعود لمحكمة التمييز ان تقضي بالادغام اولا بحسب تقديرها للوضع وذلك بحسب المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

ان طالب الادغام مجرم محترف ارتكب على مر السنين جنايات السرقة وهو لا يستحق الاستفادة من منحة الادغام، ويقرر بحقه جمع العقوبات وادغام بعضها الاخر.