Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 52/2004
- Date
- 11/02/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان المحكوم عليه يطلب ادغام العقوبات ويعود لمحكمة التمييز ان تقضي بالادغام اولا بحسب تقديرها للوضع وذلك بحسب المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
ان طالب الادغام مجرم محترف ارتكب على مر السنين جنايات السرقة وهو لا يستحق الاستفادة من منحة الادغام، ويقرر بحقه جمع العقوبات وادغام بعضها الاخر.