الأحكام

29/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
52/2004
التاريخ
29/03/2004
الرئيس
محمد علي عويضه
الأعضاء
راهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا خلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين اذ ان القاضي المنفرد قضى بكف التعقبات لعدم كفاية الدليل، في حين ادانت محكمة الاستئناف الظنين سندا للمادة 415 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. فيكون الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير متوافر. مما يؤدي الى رد طلب النقض شكلا.