29/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 52/2004
- التاريخ
- 29/03/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضه
- الأعضاء
- راهب، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا خلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين اذ ان القاضي المنفرد قضى بكف التعقبات لعدم كفاية الدليل، في حين ادانت محكمة الاستئناف الظنين سندا للمادة 415 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. فيكون الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير متوافر. مما يؤدي الى رد طلب النقض شكلا.