Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 52/2004
- Date
- 29/03/2004
- President
- محمد علي عويضه
- Members
- راهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
لا خلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين اذ ان القاضي المنفرد قضى بكف التعقبات لعدم كفاية الدليل، في حين ادانت محكمة الاستئناف الظنين سندا للمادة 415 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. فيكون الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير متوافر. مما يؤدي الى رد طلب النقض شكلا.