Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
52/2004
Date
29/03/2004
President
محمد علي عويضه
Members
راهب، مرتضى
Source
Lebanese University

لا خلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين اذ ان القاضي المنفرد قضى بكف التعقبات لعدم كفاية الدليل، في حين ادانت محكمة الاستئناف الظنين سندا للمادة 415 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. فيكون الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير متوافر. مما يؤدي الى رد طلب النقض شكلا.