الأحكام

16/03/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
52/1972
التاريخ
16/03/1972
الرئيس
محمصاني
الأعضاء
جعجع، حريز
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جريمة القتل المرتكبة من المتهم لينتقم من المجنى عليه الذي قتل شقيقه تكون ارتكبت لدافع شخصي ولا يمكن اعتبارها جريمة سياسية او ذات دافع سياسي كي يطبق قانون العفو العام الصادر في 24-12-1958.