16/03/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /1972
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 52/1972
- التاريخ
- 16/03/1972
- الرئيس
- محمصاني
- الأعضاء
- جعجع، حريز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جريمة القتل المرتكبة من المتهم لينتقم من المجنى عليه الذي قتل شقيقه تكون ارتكبت لدافع شخصي ولا يمكن اعتبارها جريمة سياسية او ذات دافع سياسي كي يطبق قانون العفو العام الصادر في 24-12-1958.