Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
52/1972
Date
16/03/1972
President
محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

ان جريمة القتل المرتكبة من المتهم لينتقم من المجنى عليه الذي قتل شقيقه تكون ارتكبت لدافع شخصي ولا يمكن اعتبارها جريمة سياسية او ذات دافع سياسي كي يطبق قانون العفو العام الصادر في 24-12-1958.