Court of Cassation, criminal chamber 16/03/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 52/1972
- Date
- 16/03/1972
- President
- محمصاني
- Members
- جعجع، حريز
- Source
- Lebanese University
ان جريمة القتل المرتكبة من المتهم لينتقم من المجنى عليه الذي قتل شقيقه تكون ارتكبت لدافع شخصي ولا يمكن اعتبارها جريمة سياسية او ذات دافع سياسي كي يطبق قانون العفو العام الصادر في 24-12-1958.