02/03/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 52/2000
- التاريخ
- 02/03/2000
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم انتحال صفة الوكيل وسحب اموال صاحبة العلاقة بعد وفاتها على عدة مراحل لا يسقط بمرور الزمن منذ اول تاريخ استعمال الوكالة بل من التاريخ الاخير باعتبار ان الجريمة متمادية والافعال المدعى بها تدخل ضمن مفهوم هذه الجريمة ويقتضي احتساب مدة مرور الزمن من تاريخ الفعل الاخير.