Court of Cassation, criminal chamber 02/03/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 52/2000
- Date
- 02/03/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان جرم انتحال صفة الوكيل وسحب اموال صاحبة العلاقة بعد وفاتها على عدة مراحل لا يسقط بمرور الزمن منذ اول تاريخ استعمال الوكالة بل من التاريخ الاخير باعتبار ان الجريمة متمادية والافعال المدعى بها تدخل ضمن مفهوم هذه الجريمة ويقتضي احتساب مدة مرور الزمن من تاريخ الفعل الاخير.