Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
52/2000
Date
02/03/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان جرم انتحال صفة الوكيل وسحب اموال صاحبة العلاقة بعد وفاتها على عدة مراحل لا يسقط بمرور الزمن منذ اول تاريخ استعمال الوكالة بل من التاريخ الاخير باعتبار ان الجريمة متمادية والافعال المدعى بها تدخل ضمن مفهوم هذه الجريمة ويقتضي احتساب مدة مرور الزمن من تاريخ الفعل الاخير.