الأحكام

25/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
52/2003
التاريخ
25/03/2003
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
حاطوم، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يعتبر عدم الاخذ ببعض وسائل الاثبات اغفالا للبت باحد المطالب اذ انه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير وسائل الاثبات والاخذ بها او ردها ويعتبر السبب التمييزي مردودا.

ان اعتبار المحكمة حكم الحجر الصادر في تاريخ لاحق لتنظيم الوصية غير مؤثر في صحتها وفي اهلية الموصي بذلك التاريخ يعتبر من صلاحية المحكمة ويكون قرارها مستندا الى اساس قانوني ويرد السبب التمييزي.

يعود للمحكمة حق تفسير المستندات ولها ان تعتبر الكتاب لا يشكل رجوعا عن الوصية دون ان تكون قد شوهت المستندات وذلك بما لها من حق التفسير.