25/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 52 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 52/2003
- التاريخ
- 25/03/2003
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يعتبر عدم الاخذ ببعض وسائل الاثبات اغفالا للبت باحد المطالب اذ انه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير وسائل الاثبات والاخذ بها او ردها ويعتبر السبب التمييزي مردودا.
ان اعتبار المحكمة حكم الحجر الصادر في تاريخ لاحق لتنظيم الوصية غير مؤثر في صحتها وفي اهلية الموصي بذلك التاريخ يعتبر من صلاحية المحكمة ويكون قرارها مستندا الى اساس قانوني ويرد السبب التمييزي.
يعود للمحكمة حق تفسير المستندات ولها ان تعتبر الكتاب لا يشكل رجوعا عن الوصية دون ان تكون قد شوهت المستندات وذلك بما لها من حق التفسير.