Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2003

Court
تمييز مدني
Number
52/2003
Date
25/03/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

لا يعتبر عدم الاخذ ببعض وسائل الاثبات اغفالا للبت باحد المطالب اذ انه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير وسائل الاثبات والاخذ بها او ردها ويعتبر السبب التمييزي مردودا.

ان اعتبار المحكمة حكم الحجر الصادر في تاريخ لاحق لتنظيم الوصية غير مؤثر في صحتها وفي اهلية الموصي بذلك التاريخ يعتبر من صلاحية المحكمة ويكون قرارها مستندا الى اساس قانوني ويرد السبب التمييزي.

يعود للمحكمة حق تفسير المستندات ولها ان تعتبر الكتاب لا يشكل رجوعا عن الوصية دون ان تكون قد شوهت المستندات وذلك بما لها من حق التفسير.