الأحكام

20/02/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 52 /2007

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
52/2007
التاريخ
20/02/2007
الرئيس
ميشال ابو عراج
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال تواري المتهم عن الانظار واسبقياته الجرمية قيامه بترويج العملة المزورة.

يجرم المتهم سندا للمادة 443 معطوفة على المادة 440 عقوبات. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 7 سنوات وبالغرامة المالية وبالتجريد من الحقوق المدنية وبتعيين قيم على امواله.

ان المتهم قد قام بمحاولة ترويج عملة مزورة وحال دون ارتكابه للجرم القاء القبض عليه قبل ذلك. يجرم المتهم سندا للمادة 443 معطوفة على المادتين 440 و200 عقوبات. يحكم عليه بالاشغال الشاقة 5 سنوات والغرامة المالية. تخفض العقوبة الى النصف وتحتسب مدة التوقيف.

ان المتهم اجنبي يحكم عليه بالطرد من البلاد 10 سنوات سندا للمادة 88 عقوبات.