Rulings

Criminal Court 20/02/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 52 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
52/2007
Date
20/02/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال تواري المتهم عن الانظار واسبقياته الجرمية قيامه بترويج العملة المزورة.

يجرم المتهم سندا للمادة 443 معطوفة على المادة 440 عقوبات. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 7 سنوات وبالغرامة المالية وبالتجريد من الحقوق المدنية وبتعيين قيم على امواله.

ان المتهم قد قام بمحاولة ترويج عملة مزورة وحال دون ارتكابه للجرم القاء القبض عليه قبل ذلك. يجرم المتهم سندا للمادة 443 معطوفة على المادتين 440 و200 عقوبات. يحكم عليه بالاشغال الشاقة 5 سنوات والغرامة المالية. تخفض العقوبة الى النصف وتحتسب مدة التوقيف.

ان المتهم اجنبي يحكم عليه بالطرد من البلاد 10 سنوات سندا للمادة 88 عقوبات.