الأحكام

13/02/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
52/2008
التاريخ
13/02/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الخلاف بين طرفي النزاع ينحصر بنفقات العقار وان حقوق المدعي مصانة بعدما ثبت انتفاء الجرم الجزائي ووجود تعهدات واضحة من المدعى عليه يقبل الدفع بمدنية النزاع ويحكم بابطال العقبات.