13/02/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 52/2008
- التاريخ
- 13/02/2008
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الخلاف بين طرفي النزاع ينحصر بنفقات العقار وان حقوق المدعي مصانة بعدما ثبت انتفاء الجرم الجزائي ووجود تعهدات واضحة من المدعى عليه يقبل الدفع بمدنية النزاع ويحكم بابطال العقبات.