Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 52/2008
- Date
- 13/02/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان الخلاف بين طرفي النزاع ينحصر بنفقات العقار وان حقوق المدعي مصانة بعدما ثبت انتفاء الجرم الجزائي ووجود تعهدات واضحة من المدعى عليه يقبل الدفع بمدنية النزاع ويحكم بابطال العقبات.