Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
52/2008
Date
13/02/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان الخلاف بين طرفي النزاع ينحصر بنفقات العقار وان حقوق المدعي مصانة بعدما ثبت انتفاء الجرم الجزائي ووجود تعهدات واضحة من المدعى عليه يقبل الدفع بمدنية النزاع ويحكم بابطال العقبات.