الأحكام

16/09/2010

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2010

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
52/2010
التاريخ
16/09/2010
الرئيس
جورج بديع كرم
الأعضاء
عميش، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته القانون رقم 159/92 او احكام المادة 543 موجبات وعقود نظرا الى اعتبار أن عقد الايجار قد عقد لمدة سنتين إنما يعتبر معقودا لفترة زمنية مدتها ثلاث سنوات. وبما أن المادة المذكورة لم تنص على أحكام تنظم تمديد العقد بعد إنتهاء المدة التعاقدية الممددة والمحددة بثلاث سنوات، فلا بد من تطبيق الاحكام التي ترعى إيجار الاشياء ومنها المادة 592 موجبات وعقود التي تجيز تمديد العقد بالشروط نفسها، والمقصود هنا المدة التعاقدية وهي هنا سنتان، وليس المدة المحددة بموجب القانون 159/92. وباعتماد الحكم هذا التعليل لا يعتبر مخطئا في تفسير هذه المواد او تطبيقها، فاقتضى رد السبب التمييزي الاول.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته احكام المادة 579 اصول المحاكمات المدنية او الخطأ في تفسيرها وذلك لإعتبار ان المؤجر قد أعرب عن رغبته بعدم تجديد عقد الايجار وإبلاغ المستأجر ببطاقة مكشوفة باخلاء المأجور، مما يستوجب اعتبار الايجارة منتهية وإشغال المأجور إشغالا دون مسوغ شرعي مما يولي صلاحية للقضاء المستعجل للنظر باخلاء المأجور، فاستوجب رد السبب التمييزي.