Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/09/2010

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2010

Court
تمييز مدني
Number
52/2010
Date
16/09/2010
President
جورج بديع كرم
Members
عميش، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته القانون رقم 159/92 او احكام المادة 543 موجبات وعقود نظرا الى اعتبار أن عقد الايجار قد عقد لمدة سنتين إنما يعتبر معقودا لفترة زمنية مدتها ثلاث سنوات. وبما أن المادة المذكورة لم تنص على أحكام تنظم تمديد العقد بعد إنتهاء المدة التعاقدية الممددة والمحددة بثلاث سنوات، فلا بد من تطبيق الاحكام التي ترعى إيجار الاشياء ومنها المادة 592 موجبات وعقود التي تجيز تمديد العقد بالشروط نفسها، والمقصود هنا المدة التعاقدية وهي هنا سنتان، وليس المدة المحددة بموجب القانون 159/92. وباعتماد الحكم هذا التعليل لا يعتبر مخطئا في تفسير هذه المواد او تطبيقها، فاقتضى رد السبب التمييزي الاول.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته احكام المادة 579 اصول المحاكمات المدنية او الخطأ في تفسيرها وذلك لإعتبار ان المؤجر قد أعرب عن رغبته بعدم تجديد عقد الايجار وإبلاغ المستأجر ببطاقة مكشوفة باخلاء المأجور، مما يستوجب اعتبار الايجارة منتهية وإشغال المأجور إشغالا دون مسوغ شرعي مما يولي صلاحية للقضاء المستعجل للنظر باخلاء المأجور، فاستوجب رد السبب التمييزي.