09/07/2009
تمييز مدني حكم رقم : 52 /2009
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 52/2009
- التاريخ
- 09/07/2009
- الرئيس
- الياس بو ناصيف
- الأعضاء
- عميش، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بفسخ الحكم الابتدائي ورد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بعد التثبت من دفع بدلات الايجار ونفقات الخدمات المشتركة ضمن المهلة القانونية، وذلك عملا بنص المادة 18 من قانون الايجارات رقم 160/92. ويعتبر الدفع قانونيا اذا تم بشكل عرض وايداع لدى كاتب العدل ولو تضمن محضر كاتب العدل بعض الاخطاء المادية اذ ان العبرة هي في مضمون كتاب العرض والايداع وليس في المحضر الذي ينظمه كاتب العدل طالما ان بدل الايجار مودع وموجه الى المؤجر بشكل عرض لقبضه.